225

Al-masāʾil al-Nāṣiriyya

المسائل الناصريات

Editor

مركز البحوث والدراسات العلمية

Publisher

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

طهران

المسألة الخامسة والعشرون والمائة:

" من ملك خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين " (*).

الأولى على مذهبنا أن تكون الصدقة محرمة على كل مستغن عنها، ومن ملك خمسين درهما أو دونها فهو قادر على أن يكفي نفسه ويسد خلته، فلا تحل له الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها.

وراعى أبو حنيفة في تحريم الصدقة ملك النصاب، وهو مائتا درهم، أو عشرون دينارا (1).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.

وأيضا فلا خلاف في أن من ذكرناه يستحق الصدقة والزكاة، ومن أعطاه برأت ذمته منها، وليس كذلك ما يقوله المخالف، وليس إذا جعل الله تعالى للزكاة نصابا - لم يوجب فيها عما نقص عنه - وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في تحريم الصدقة.

Page 288