Al-masāʾil al-Nāṣiriyya
المسائل الناصريات
Editor
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-Nāṣiriyya
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)المسائل الناصريات
Editor
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
الزكاة حقا فعليه الدليل والأصل معنا.
وأما الدليل على اعتبار النصاب وهو خمسة أوسق: فهو الاجماع المتردد ذكره، وأيضا فإن ما نقص عن الأوساق التي ذكرناها الأصل ألا حق فيه، فعلى مدعي الحق فيما نقص عن النصاب الذي اعتبرناه الدليل.
وأيضا ما رواه أبو سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا زكاة " (1).
قلنا: العشر زكاة، بدليل ما رواه عتاب بن أسيد (2): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يخرص الكرم كما يخرص النخل، ثم يؤدي زكاته زبيبا كما يؤدي زكاة النخل تمرا (3).
وأيضا فمما يدل على المسألة: ما رواه عمرو بن شعيب (4)، عن أبيه، عن جده:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف .
Page 285
Enter a page number between 1 - 369