202

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Investigator

مركز البحوث والدراسات العلمية

Publisher

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

طهران

أن فيه تسوية بين الطائفتين من وجهين:

أحدهما: أن الإمام يحرم بالطائفة الأولى ويسلم بالطائفة الثانية، فيحصل للأولى فضيلة الاحرام وللثانية فضيلة التحليل، وعلى قولهم يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية.

والوجه الثاني: أن الطائفة الأولى لما صلت مع الإمام حرستها الطائفة الأخرى وهي غير مصلية لتساويها في حالة الحراسة في غير صلاة، وعلى قولهم تحرسها في الصلاة.

وأيضا فإن الصلاة التي يذهب المخالف إليها تشتمل على أمور تبطل بمثلها الصلاة، منها المشي الكثير، والأفعال الكثيرة، واستدبار القبلة، وأن الطائفة الأولى إذا صلت ركعة انتظرت فراغ الإمام، والانتظار الكثير يبطل الصلاة.

المسألة الحادية عشرة والمائة:

" صلاة العيدين واجبة على الكفاية، يكبر فيها سبعا في الأولى مع تكبيرة الافتتاح والركوع، وخمسا في الأخيرة مع تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع، فيواصل بين القراءتين، وإن شاء واصل بين التكبيرتين " (*).

الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل

Page 264