Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
وروت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا تقبل (1) صلاة إلا بطهور والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2).
المسألة الثانية والتسعون:
" كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها (*) ".
هذا (3) صحيح، وعندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة، وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا.
وقال الشافعي: إن القنوت في الصبح مسنون (4).
وروي عنه أنه قال: يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء (5).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن شبرمة والثوري - في رواية الليث -: إنه لا قنوت في الفجر ولا غيرها (6).
وكان ابن أبي ليلى، ومالك، وابن حي، يرون القنوت في الفجر (7).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: (وقوموا لله
Page 230
Enter a page number between 1 - 369