Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
فإن قيل: الخداج: الناقص، يقال له: خدجت الناقة، إذا أتت بولد ناقص، فالصلاة العارية من الفاتحة ناقصة، إلا أنها تجزي.
قلنا: ليس هي عندكم ناقصة، لأنه مخير بين الفاتحة وغيرها.
فإن قيل: قوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) (1) فهو مخير بين الفاتحة وغيرها.
قلنا: الآية مجملة وأخبارنا (2) مفسرة مبينة فالعمل عليها أولى.
وليس لهم أن يقولوا: هذا نسخ الآية.
وذلك أن البيان والتفسير ليس بنسخ، ولو قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهو فاتحة الكتاب صح، ولو كان يقتضي النسخ لما صح أن يضم إلى اللفظ في الصريح.
فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من أنه قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو بغيرها " (3).
فالجواب عنه: أنه قيل إن هذه الزيادة غير معروفة في الخبر، ولو ثبتت لكان التأويل: لا صلاة إلا بالفاتحة لمن يقدر عليها، أو بغيرها ممن لا يقدر عليها.
.
Page 220
Enter a page number between 1 - 369