Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
المسألة الحادية والسبعون:
" يؤذن للفائتة ويقيم لها (*) ".
على ما بيناه من قبل (1) أن الأذان والإقامة مسنونان فيما يؤدي، والمستحب في القضاء أن يأتي به مثل الأداء، والأذان والإقامة في قضاء الفوائت أيضا مسنون.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاتته صلاة فإنه يصليها بأذان وإقامة (2).
وقال محمد في الاملاء: من فاتته صلوات كثيرة، فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق فحسن، فإن أذن وأقام لكل واحدة فحسن (3).
وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: تصلى كل واحدة بإقامة من غير أذان (4).
وروي عن الشافعي في القديم: أن الأذان والإقامة مسنونان في الفوائت أيضا (5).
قال الثوري: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة (6).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.
ثم ما رواه أبو قتادة، وعمران بن حصين (7)، وأبو هريرة، وجبير بن مطعم (8):
Page 187
Enter a page number between 1 - 369