Al-masāʾil al-muhimmāt lil-muʾmināt
المسائل المهمات للمؤمنات
Editor
عبد الستار أبو غدة
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muhimmāt lil-muʾmināt
Shihāb al-Dīn Abū Mūsā Aḥmad b. Mūsā al-Ṣafdī (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Editor
عبد الستار أبو غدة
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Genres
المرأة ترى بعد الولادة دماً مقدار سبعة أيام، وبعد السبعة تُبصر بعد يوم أو يومين أصفر أو أبيض إلى عشرين يوماً، وبعدها لا تبصر شيئاً، هل تغتسل وتصلي في هذه المدة أم لا؟
الجواب
إن كانت عادتها مستمرة على ذلك فنفاسها عشرون يوماً، ولا يقدحُ في ذلك تغيُّر لون الدم، بل يكون الجميع نفاساً، وإنما يعتبر التغيُّر(١) إذا جاوز الدم الأكثر، وبعد العشرين تغتسل ويحل لها ما للطاهر من الصلاة والصوم والطواف، ويجوز للزوج وطؤها(٢).
وكذا الحكم إن خالف عادتها. والله أعلم.
***
(١) هكذا في المخطوطة ظهرت هذه الكلمة: (التحير)، وكتب فوقها (التغير).
(٢) ((الروضة)) للنووي (١٤١/١٠).
28