Al-masāʾil al-muhimmāt lil-muʾmināt
المسائل المهمات للمؤمنات
Editor
عبد الستار أبو غدة
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muhimmāt lil-muʾmināt
Shihāb al-Dīn Abū Mūsā Aḥmad b. Mūsā al-Ṣafdī (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Editor
عبد الستار أبو غدة
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Genres
هل يغني المرأةَ الاستنجاءُ بالحجارة بغير ماء؟
الجواب
- والله أعلم - المرأة كالرجل في جواز الاستنجاء بالحجارة، ولا فرق بين البكر والثيب. غير أن البكر ترفق قليلاً، لئلا تزول بكارتها. ولا تكتفي بغسل ظاهر فرجها.
وتغسل وتمسح الثيب ما يظهر عند جلوسها - ولا تدخل يدها في باطن فرجها، لا بالماء ولا بالحجر - لأنه ظاهر على الصحيح(١). والله أعلم(٢).
***
(١) هذا تعليل لبداية الفقرة، وهو غسل الثيِّب ما يظهر من فرجها عند جلوسها، وقد تخلَّلت عبارة ((ولا تدخل ... )) إلخ، ولذا وضعتها جملةً معترضة.
(٢) ينظر: ((أسنى المطالب شرح روض الطالب)) (١/ ٥٠)، و((مغني المحتاج)) (٤٦/١)، و((الروضة)) للنووي (٦٩/١)، على أنَّ جميع هذه المواطن ليس فيها التفصيل الوارد أعلاه.
24