51

Al-marāsim al-ʿalawiyya fī al-aḥkām al-nabawiyya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

الصلاة على ضربين: واجب ونفل 1.

فالواجب من الصلاة: خمس في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة، والعيدين وصلاة الآيات: كالكسوف، والزلازل، والرياح الشديدة،

والصلاة على الموتى.

وينقسم واجب الصلاة إلى قسمين: أحدهما واجب على الكفاية وهو الصلاة على الموتى، والآخر واجب على الأعيان وهو الباقي.

وينقسم الواجب من الصلاة قسمة أخرى إلى قسمين: أحدهما: ما لوجوبه سبب، والآخر: ما لا سبب لوجوبه.

فالأول: صلاة الآيات 2، والصلاة على الموتى.

والآخر: ما بقي من الواجب، وهو ينقسم قسمين: أحدهما يجب بشرط، والآخر يجب على كل حال.

فالأول صلاة الجمعة والعيدين، وسنقف على شروطها بعون الله تعالى.

Page 59