Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

Sallar al-Daylami d. 463 AH
47

Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigator

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

ذكر كيفية التيمم، وما ينقضه:

التيمم على ضربين:

أحدهما: من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس وما عددناه.

والآخر: من حدث يوجب الوضوء.

ففي الأول: يضرب المتيمم براحتيه على الأرض. ثم ينفض إحداهما بالأخرى ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف

أنفه.

ثم يضرب أخرى. ويمسح بيده اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف أصابعه وبيده اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك أيضا.

والثاني: يضرب بكفيه ضربة واحدة للوجه واليدين.

وأما الكيفية فواحدة. وكل نواقض الطهارتين ينقض التيمم.

وينقض الطهارتين - الكبرى والصغرى - وجود الماء مع التمكن من استعماله، إلا أن يجده وقد دخل في صلاته وقرأ.

ذكر تطهير الثياب، وما يصلى عليه:

النجاسات على ثلاثة أضرب:

أحدها: تجب إزالة كثيره وقليله.

ومنها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله.

ومنها ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره.

فالأول: البول، والغائط، والمني، ودم الحيض، والنفاس، والاستحاضة، والخمر، وسائر ما يسكر، والفقاع، وروث وبول ما لا

يؤكل لحمه، ولعاب الكلب، والمسوخ.

Page 54