236

Al-marāsim al-ʿalawiyya fī al-aḥkām al-nabawiyya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Editor

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

ذكر حد السرق:

السرقة على ضربين: من حرز، ومن غير حرز، فما سرق من حرز فهو على ضربين: ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه.

فأما السراق فعلى ضربين:

حر بالغ عاقل وغيره.

فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع، رجلا كان أو امرأة إذا سرق مال غير أبيه.

فأما الأب إذا سرق مال ابنه فلا يقطع خاصا هذا فيه.

وفي العبد إذا سرق مال سيده فإنه لا يقطع بل يؤدب.

وفي السيد إذا سرق مال عبده.

وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة.

واعلم: أن هذا الفصل يشتمل على أقسام، وهي ذكر من يقطع ومن لا يقطع، ومبلغ النصاب، وكيفية القطع، وما الحرز؟ وما حكم العود؟

وقد بينا الأول.

فأما الحرز: فمن سرق منه قطع، ومن سرق من غيره لم يقطع، فلهذا لا يقطع لسرقة الثمار من البساتين. وإذا حرزت قطعوا.

ولا يقطع من سرق من الحمامات والخانات والمساجد إلا أن يحرز بقفل أو غلق فيقطع.

ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه من القميص الظاهر، بل يعزر، وإن كان القميص باطنا: قطع.

والقبر عندنا حرز، ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب، فإن أدمن

Page 260