Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

Sallar al-Daylami d. 463 AH
110

Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigator

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

ومن قتل زنبورا، تصدق بتمرة، وإن كثر تصدق بمد من تمر.

ومن قتل جرادة، فعليه كف من طعام.

ومن قتل قملة أو رمى بها من جسده، فعليه كف من طعام.

ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام.

ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم. تصدق على مسكين باليد التي نتف بها.

ومن قتل حمامة، فليشتري بثمنها علفا لحمام الحرم.

ومن رأى ما جرحه حيا سويا، فعليه صدقة.

ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه، تصدق بصدقة.

والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد.

وهو المحرم إذا عقد على امرأة - وهو عالم بتحريم ذلك - فرق بينهما، ولم يحل له أبدا، وإن كان غير عالم بذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا أحل.

وليس في هذا القسم غير هذا.

والرابعة: ما يجب فيه ورق 1.

في الحمامة درهم، وفي فراخها - في كل فرخ نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم - في كل بيضة.

ولا شئ في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد.

والخامس: وهو ما عدا ذلك، ففيه الاستغفار، كفارة لمن نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أمذى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لا يقدر على الابدال، ومن لبس ثوبا لا يحل له

Page 122