سُنن في اللّباس والزِّينة
من السُّنَّة التَّيامن في التَّنعُّل.
من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى، ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزعهما يبدأ باليسرى.
ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» (^١).
وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ أيضًا، أَنَّ رسول اللّه ﷺ قَالَ: «إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» (^٢). وفي لفظ آخر لمسلم: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» (^٣).
وفي لفظ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا» (^٤)، و(الشِّسْع): يقال للسير من سيور النعال (شِسْع).
ففي هذين الحديثين، ثلاث سُنَن:
١. أن يبدأ باليمنى عند لبس النعال.
٢. أن يبدأ باليسرى عند نزع النعال.
(^١) رواه البخاري برقم (٥٨٥٦).
(^٢) رواه مسلم برقم (٢٠٩٧).
(^٣) رواه مسلم برقم (٢٠٩٧).
(^٤) رواه مسلم برقم (٢٠٩٨).