90

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Publisher

دار البرازي (سوريا)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ ه

Publisher Location

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Genres

تنبيهان:
التنبيه الأول:
يسمي العلماء مفهوم الموافقة بـ «لحن الخطاب»، و«تنبيه الخطاب»، و
«فحوى الخطاب»، لكن على الصحيح يختص مفهوم الموافقة الأولوي بـ
«فحوى الخطاب»، ذكر هذا بعض أهل العلم، كابن السُّبْكِي (^١)، فعلى هذا تقول: إنَّ دلالة قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ على حرمة الضرْب بدلالة فحوى الخطاب.
التنبيه الثاني:
يختصر العلماء في كتب الفقه وأصول الفقه بقولهم: «مفهوم الدليل كذا»، فقد يريدون به مفهوم الموافقة المساوي، أو الأولوي (فَحْوَى الخطاب)، أو المخالف، فيُعرَف هذا بسياق كلامهم.
قَوْلُهُ: «والكلام له منطوق يوافق لفظه».
يريد بهذا دلالة المطابقة.
قَوْلُهُ: «أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه».
يريد بهذا دلالة التَّضمُّن، وهما من دلالة المنطوق، كما تقدم بيان ذلك.

(^١) جمع الجوامع (ص ١٢٠).

1 / 96