76

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Publisher

دار البرازي (سوريا)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ ه

Publisher Location

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Genres

قَوْلُهُ: «يكون بالشَّرط أو الصِّفة أو نحوهما».
قوله: «بالشرط»: المراد بالشرط، أي: معناه عند أهل اللغة لا عند الأصوليين، الذي تقدَّم بيانه، وهو أن يُعلَّق شيءٌ بشيء بـ «إنْ وأخواتها».
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾] التوبة: ٥ [.
وجه الدَّلالة: أنَّ تخلية سبيلهم مخصص بإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة.
وقد ذكر أن معنى الشرط بالمعنى اللغوي لا الأصولي البرماوي (^١) والمرداوي (^٢).
قوله: «أو الصفة»: وليس المراد بالصفة المعنى عند النحاة، وإنما المراد كلُّ ما أَشعرَ بمعنى، بحيث يخصِّص بعض أفراد العام، ذكر هذا المرداوي (^٣).
ويدخل في ذلك الحال والصفة والبدل بالمعنى عند النحاة.
مثال الحال: كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾] النساء: ٩٣ [.

(^١) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٦١٩).
(^٢) التحبير شرح التحرير (٣/ ١٠٦٨).
(^٣) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٦٢٦).

1 / 82