Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
70

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Publisher

دار البرازي (سوريا)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ ه

Publisher Location

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Genres

ومن أمثلة ذلك: ما أخرج السَّبعة من حديث مالك بن الحويرث ﵁، عن النبي ﷺ قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن أحدكم» (^١)، فلفظ الصَّلاة عام؛ لأنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس، فيصح أن تقول: إذا حضرت كلُّ صلاة فليؤذن أحدكم. الصيغة السابعة: النَّكرة في سياقات خمسة: السياق الأول: في سياق الشرط: كقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾. فلفظ «خيرًا» عام؛ لأنَّه نكرة في سياق الشرط. السياق الثاني: في سياق الاستفهام: كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾. فلفظ «ماء» عام؛ لأنَّه في سياق الاستفهام. السياق الثالث: في سياق النَّهي: كقوله سبحانه: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾. فلفظ «شيئًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّهي. السياق الرابع: في سياق النَّفي: كقوله سبحانه: ﴿وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾. فلفظ «أحدًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّفي. السياق الخامس: الامتنان، كما أخرج أحمد عن عبدالله بن الزبير ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا» (^٢)، فلفظ «صلاة» عام؛ لأنَّه في

(^١) أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤). (^٢) مسند أحمد (٢٦/ ٤١)، والصواب وقفه عن عبد الله بن الزبير ﵁ ولا مخالف له. انظر: التمهيد (٢٠/ ٦).

1 / 76