56

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Publisher

دار البرازي (سوريا)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ ه

Publisher Location

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Genres

استبانت له سنَّة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (^١). وقرر هذا ابن تيمية (^٢)، وابن القيم (^٣)، والعلائي (^٤). الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية (^٥) وابن القيم (^٦)، والعلائي (^٧). وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي: أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد (^٨). ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم (^٩)،

(^١) إعلام الموقعين (١/ ٦). (^٢) مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٤). (^٣) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥). (^٤) إجمال الإصابة (ص ٧١). (^٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤). (^٦) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥). (^٧) إجمال الإصابة (ص ٤٠). (^٨) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩٢ - ٩٣). (^٩) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩١).

1 / 62