Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition
الثانية
Genres
الوداع. وما عدا ذلك من الغسل، والأذكار، والرمل والاضطباع في موضعهما، فسنة.
وأركان العمرة: الطواف، وفي الإحرام والسعي روايتان. وواجباتها: الحلاق، في إحدى الروايتين.
وسننها: الغسل، والأذكار. فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك واجباً فعليه دم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
تجب الفدية على من حلق أو قلم أو غطى رأسه. فيخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدّ برّ، أو نصف صاع تمر أو شعير؛ وبين ذبح شاة. ويجب على المتمتع والقارن دم نسك. فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. ولا يجب التتابع فيه.
ومن وطئ في الحج فعليه بدنة. وإن كان في العمرة فعليه شاة. ومن كرر فعل شيء من المحظورات قبل أن يكفر عن الأول فكفارة واحدة، إلا الصيد، فإنه كلما قتله حكم عليه.
وأما جزاء الصيد، فمن قتل صيداً وهو محرم أو قتل صيداً في الحرم وإن كان حلالاً، وجب عليه فداؤه. فإن كان مما له
72