Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
وهى ستة أشياء :
الأول : لبس المخيط للرجل، إلا من عدم الإزار، فليلبس السراويل .
ومن عدم النعلين ، فليلبس الخفين . ولا فداء عليه . ولا يعقد عليه رداءه . ولا يخله بشوكة ، إلا إزاره وهميانه إذا لم يثبت إلا بعقدة. وإن طرح على كتفيه قباء وما شابهه، فعليه الفدية ، فى أحد الوجهين ، والآخر لا يجب إلا أن يدخل يديه في كميه .
الثانى: إزالة الشعر، وتقليم الأظفار . فمن حلق أو قلم ثلاثة فما فوقها ، فعليه دم ، وفيما دون الثلاث ، فى كل واحد درهم ( فى إحدى الروايات) .
ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال . وإن خرج فى عينه شعر فأزاله ، أو انكسر ظفره فقطعه ، فلا شيء عليه .
الثالث : الطيب . يحرم عليه استعمال الطيب فى بدنه وثيابه، وشم الأدهان المطيبة والادهان بها ، وكل ما فيه طيب يظهر ريحه . وفى الادمان به من غير مطيب، وشم الأزهار الطيبة الرائحة روايتان .
64