67

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition Number

الثانية

وإن كان الصوم لأجل الغيم، لم يفطروا. وإن كان بشهادة واحد (فعلى وجهين) وإذا انفرد بالشهادة برؤية أحد، وردت شهادته، لزمه الصوم، ولو انفرد برؤية هلال شوال، لم يفطر.

ومن خفي عليه العلم برمضان لأسر أو حبس، تحرى وصام، فإن وافق رمضان أو بعده أجزأ. وإن وافق قبله لم يجزئه.

(الفصل الثاني فيمن يجب عليه الصوم)

وهو المسلم البالغ العاقل المطيق له. ويؤمر الصبي إذا أطاقه، ويضرب عليه إذا بلغ عشرًا: تأديبًا.

وإذا ثبتت الرمضانية في أثناء النهار، لزم الناس الإمساك والقضاء. وكذلك من طرأ الوجوب عليه للإسلام، أو بلوغ، أو أفاق من جنون.

وعنه: لا يلزم هؤلاء الثلاثة شيء. فإن صام صبي فبلغ في أثناء النهار، أتم. وهل يجزئه؟ على وجهين.

وإن زال عذر من أبيح له الفطر، كالمسافر يقدم. والحائض والنفساء يطهران، فعليهما القضاء.

وهل يجزئ الإمساك؟ فيه روايتان.

55