Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Publisher
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edition Number
الثانية
Genres
وإن كان الصوم لأجل الغيم، لم يفطروا. وإن كان بشهادة واحد (فعلى وجهين) وإذا انفرد بالشهادة برؤية أحد، وردت شهادته، لزمه الصوم، ولو انفرد برؤية هلال شوال، لم يفطر.
ومن خفي عليه العلم برمضان لأسر أو حبس، تحرى وصام، فإن وافق رمضان أو بعده أجزأ. وإن وافق قبله لم يجزئه.
وهو المسلم البالغ العاقل المطيق له. ويؤمر الصبي إذا أطاقه، ويضرب عليه إذا بلغ عشرًا: تأديبًا.
وإذا ثبتت الرمضانية في أثناء النهار، لزم الناس الإمساك والقضاء. وكذلك من طرأ الوجوب عليه للإسلام، أو بلوغ، أو أفاق من جنون.
وعنه: لا يلزم هؤلاء الثلاثة شيء. فإن صام صبي فبلغ في أثناء النهار، أتم. وهل يجزئه؟ على وجهين.
وإن زال عذر من أبيح له الفطر، كالمسافر يقدم. والحائض والنفساء يطهران، فعليهما القضاء.
وهل يجزئ الإمساك؟ فيه روايتان.
55