48

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition Number

الثانية

باب صلاة العيدين

أول وقتها إذا ارتفعت الشمس، وآخره إذا زالت. وهي من فروض الكفاية. وتسن في الصحراء. ويكره إقامتها في الجوامع من غير عذر. وهي ركعتان، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ سنًّا، وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسًا، يرفع يديه لكل تكبيرة قائلًا: «الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا». وإن شاء قال غير ذلك.

فإذا سلم، خطب خطبتين يجلس بينهما. ويسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. ويحث الناس في كل موسم على ما يليق به. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها. ويسن التكبير في ليلتي العيدين. وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة.

وعنه: يكبر وإن كان وحده من صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وأما المحرم فإنه يبتدئ التكبير من ظهر يوم النحر. والتكبير شفعًا: «الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

36