Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفأر والعقارب والحيات، وما أشبه ذلك، ولا جزاء عليه وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها، ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، والأولى ألا يعرض له ما لم يؤذيه.
والصيد على ضربين:
أحدهما: له مثل مثل النعامة وحمار الوحش والغزال فهو مضمون بمثله من البدنة والبقرة والشاة.
والثاني: لا مثل له مثل العصافير، وما أشبهها فهو مضمون بالقيمة. فما له مثل فظاهر القرآن يدل على أنه مخير بين ثلاثة أشياء: أحدها: اخراج المثل، والثاني:
أن يقوم ويشتري بقيمته طعاما يتصدق به على كل مسكين نصف صاع.
والثالث: أن يصوم عن كل مدين يوما، والذي رواه أصحابنا أنه يلزمه المثل فإن عجز عنه أخرج الطعام بدله، وإن لم يقدر صام على ما بيناه (1) والذي يقوم عندنا هو المثل دون الصيد نفسه.
وما لا مثل له مخير بين شيئين: أحدهما: يقومه ويشتري به طعاما ويتصدق به، والثاني: يصوم عن كل مد يوما وما له مثل فمنصوص عليه بذكره.
وما لا مثل له على ضربين: أحدهما منصوص على قيمته، والآخر لا نص على قيمته فإنه يرجع إلى قول عدلين، ويجوز أن يكون أحدهما قاتل الصيد.
إذا قتل نعامة كان عليه جزور فإن لم يقدر قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة وتصدق على كل مسكين نصف صاع على ما بيناه فإن زاد على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، وإن كان أقل منه فقد أجزأه فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا
Page 339
Enter a page number between 1 - 2,766