Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
ويكره لها لبس الثياب المصبوغة المفدمة، ويجوز لها لبس الخاتم وإن كان من ذهب.
ويجوز للحايض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات، ويكره لها الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.
ويجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلا عند الضرورة.
ويجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز على حال.
ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة، ولا استعمال التي فيها طيب قبل أن يصير محرما إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام، وما ليس بطيب يجوز له الإدهان به ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه الادهان بساير أنواع الدهن إلا عند الضرورة إلى ذلك فيدهن حينئذ بما ليس بطيب مثل الشيرج والسمن. فأما أكلهما فلا بأس به على كل حال.
الدهن والطيب إذا زالت رائحته جاز استعماله، ولا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا عند الضرورة، ولا إزالة شئ من الشعر عن موضعه ما دام محرما. فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم ولا يمكنه إلا بإزالة الشعر عن موضعه جاز أن يزيله ولا شئ عليه.
ولا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه فإن غط رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه و جدد التلبية، ولا شئ عليه، ولا بأس أن يغطي وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إليه.
ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا عند الضرورة، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال، ويعقد في الخباء والخيم والبيوت، وإن كان مزاملا لعليل ظلل على العليل ولا يظلل على نفسه، وقد رخص في الظلال للنساء، والأفضل تجنبه على كل حال، ومن يشق عليه كشف الظلال فداه بدم وظلل.
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه، ولا يستاك سواكا يدمي فاه، ولا يدلك وجهه ولا رأسه في الوضوء والغسل لئلا يسقط شئ من شعره، ولا يجوز له قص الأظافر.
Page 321
Enter a page number between 1 - 2,766