Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
والكفارة والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء:
الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز واللحم و غير ذلك أو لا يكون معتادا مثل التراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد و غير ذلك.
والشرب بجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء والأشربة المعتادة أو لم يكن معتاد مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك.
والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب. وقد روي أن الوطي في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه، وإن المفعول به لا ينتقض صومه بحال (1) و الأحوط الأول.
وإنزال الماء الدافق على كل حال عامدا لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عامدا، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفطر وإنما ينقص (2).
والارتماس في الماء على أظهر الروايات، وفي أصحابنا من قال: إنه لا يفطر (3)
Page 270
Enter a page number between 1 - 2,766