270

Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya

المبسوط في فقه الإمامية

Editor

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Publisher

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1387 AH

Publisher Location

طهران

والكفارة والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء:

الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز واللحم و غير ذلك أو لا يكون معتادا مثل التراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد و غير ذلك.

والشرب بجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء والأشربة المعتادة أو لم يكن معتاد مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك.

والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب. وقد روي أن الوطي في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه، وإن المفعول به لا ينتقض صومه بحال (1) و الأحوط الأول.

وإنزال الماء الدافق على كل حال عامدا لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عامدا، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفطر وإنما ينقص (2).

والارتماس في الماء على أظهر الروايات، وفي أصحابنا من قال: إنه لا يفطر (3)

Page 270