70

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

فإنه يدخل في ضمنها قضايا كلية لا أفراد، أو أشخاص. ومن أمثلتها:

أ - لومات الفارس سقط سهم الفرس أي لأنه تابع فإذا فات الأصل سقط(١). فهذه قضية كليّة لكن جزئياتها أفراد، فالفارس يدخل في ضمنه، زيد، وعمرو، وخليل، وماجد وغيرهم، وعلى هذا فالقضية المذكورة. أي لومات الفارس سقط سهم الفرس، حكم فرعي لا قاعدة ولا ضابط.

ب - إذا برىء الأصيل برىء الضامن(٢).

وهذه قضية كلية أيضاً، لأنها تشمل كل أصيل، وكل ضامن. لكنّ جزئياتها أفراد أو أشخاص، فهي حكم فرعي لا قاعدة.

ج - الوكيل ينعزل بموت موكّله(٣).

وهي كذلك قضية كلية، لكن جزئياتها أشخاص الوكلاء، والموكلين، كزيد أو خالد، وبكر وغيرهم فهي حكم فرعي لا قاعدة.

د - براءة الأصيل توجب براءة الكفيل(٤).

وهي كسابقتها قضية كلية جزئياتها أشخاص الأصلاء والوكلاء، كزيد وخالد وبكر وغيرهم.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢١.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٢.

(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١١٥.

(٤) المصدران السابقان، ودرر الحكام ٤٨/١.

69