49

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

المطلب الأول:

تطبيق المعيار أو الضابط على القواعد الخمس الكبرى

الفرع الأول

قاعدة: الأمور بمقاصدها١

وهذه قضيّة مهملة، وإنما سميت مهملة لإهمالها بيان كميّة الأفراد فيها بالسور. وأمثال هذه القضايا تؤول للأغراض العلمية والمنطقية إلى كليّة، أو جزئية، بحسب الحال. فقولنا: أهالي مدينة الرياض سعوديون، تؤول إلى جزئية أي بعض أهالي الرياض سعوديون، والقضية: المسلمون يحبّون نبيّهم تؤول إلى كلية، أي كل المسلمين يحبّون نبيّهم. والقضية المذكورة، (الأمور بمقاصدها) تؤول إلى كلية أي كلّ الأمور

(١) انظر في القاعدة، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٥٤/١، والقواعد للحصني ٢٠٨/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٧، والمادة (٢) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ١٣/١، ودرر الحكام ١/ ١٧، وقاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين.

48