وجزئياتها قضايا كلية، يدخل في كل منها الأفراد، فتكون على هذا الاعتبار قاعدة. وسنعود إلى هذه الكليّة، ونوضّح ما ذكرناه بأوسع من ذلك، مع بيان وجه ذلك. وإنّ هذا النظر يحلّ إشكالات كثيرة، منها:
١ - ما ذكرناه من تمييز القواعد والضوابط عن الأحكام.
٢ - إنّ به تتميّز القاعدة الأصلية عن القاعدة المتفرّعة عنها، والتي من الممكن أن تكون حكماً لا قاعدة ولا ضابطاً، فمثلاً لو نظرنا إلى مجموعة القواعد والضوابط الآتية:
أ - من ملك شيئاً ملك ما هو أخفّ منه(١).
ب - من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته وتوابعه(٢).
ج - من ملك شيئاً من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق(٣).
د - من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها(٤).
لم نجد هذه القواعد أو الضوابط على مرتبة واحدة، إذ يمكن أن يقال إنّ بعضها أحكام جزئية، وتطبيقات لبعضها الآخر.
فالقاعدة : من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها، جزئياتها أشخاص وأفراد، فهي تنطبق على زيد وعمرو وخالد وزينب، فهي حكم جزئي أو فرعي وليست قاعدة.
(١) جمهرة القواعد ص ٩٧٤ القاعدة: ٢٥١٨. عن المغني ٤٨٢/٥ (الإجارات).
(٢) المادة (٤٩) من مجلة الأحكام العدلية وهي من مجامع الحقائق - الوجيز للبورنو ص ٢٧٩.
(٣) جمهرة القواعد ص ٩٧٤ القاعدة ٢٥٢٠ عن شرح صحيح مسلم للنووي ٤٨/١١ باب تحريم الظلم.
(٤) المصدر السابق نقلاً عن المعيار ٤٦٦/٨.