34

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

د - إن عجز عن الإيماء أومأ بعينيه الروض المربع ٢٦٩/١.

هـ - من أحرم في الوقت، وأدرك مع الإمام منها، أي الجمعة، ركعة أتمّها جمعة. المصدر السابق ٢٨٩/١.

و - من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس.

المصدر السابق ٣٠٣/١.

٥ - الجمل المبدوءة، بالوصف. وهذا المعيار كسابقه، أعمّ من القواعد والضوابط الفقهية، إذ يشملها ويشمل الفروع الجزئية.

نحو:

أ - المستحاضة المتحيّرة يلزمها الغسل عند كل صلاة، يشك في انقطاع الدم قبلها.

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٠.

ب - القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.

المصدر السابق ص ١٧٦.

ج - المفقود لا يرث عندنا ولا يورث.

الأشباه والنظائر لابن نجم ص ٧٤.

د - صاحب العذر إذا شكّ في انقطاعه، فصلّى بطهارته ينبغي أن لا تصحّ.

المصدر السابق ص ٧٣.

هـ - المقطوع العضد من المرفق يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور.

الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٦.

و - واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصحّ.

المصدر السابق ص ١٧٧.

33