The Damascene Glitter in the Jurisprudence of the Imamiya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
The Damascene Glitter in the Jurisprudence of the Imamiya
Shahid Awwal d. 786 / 1384اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
Genres
موضع العقد ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم وغيره على كراهية، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا يجب، ولو رضي به لزم، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ والصبر.
الفصل السابع، في أقسام البيع بالنسبة إلى الأخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة، أحدها:
المساومة.
وثانيها: المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح، ويجب على البائع الصدق، فإن لم يحدث فيه زيادة قال اشتريته أو هو علي أو تقوم، وإن زاد بفعله أخبر، وباستئجاره ضمه فيقول تقوم علي، لا اشتريت، إلا أن يقول: أو استأجرت بكذا، وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ أرشا أسقطه، ولا يقوم أبعاض الجملة. ولو ظهر كذبه أو غلطه تخير المشتري، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حيلة، لأنه خديعة، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز، ولا الإخبار بما قوم عليه التاجر، والثمن له وللدلال الأجرة.
وثالثها: المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة معلومة.
Page 106
Enter a page number between 1 - 257