119Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyyaاللمعة الدمشقية في فقه الإماميةAl-Shahīd al-Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHEditionالأولىPublication Year1411 AHGenresShīʿī Lawأن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *Page 131CopyShareAsk AI