Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lumʿa al-Dimashqiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1411 AH
Genres
(22) كتاب الشركة وسببها قد يكون إرثا وعقدا، وحيازة دفعة ومزجا لا يتميز.
والمشترك قد يكون عينا ومنفعة وحقا.
والمعتبر شركة العنان لا شركة الأعمال والوجوه والمفاوضة.
ويتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا اختلف، ولو شرطا غيرهما فالأظهر البطلان.
وليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع، ويقتصر من التصرف على المأذون فإن تعدى ضمن ولكل المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا.
والشريك أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل يمينه في التلف وإن كان السبب ظاهرا.
وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه، ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه، ولو ادعى المشتري شراء شئ لنفسه أو لهما حلف. * * *
Page 129
Enter a page number between 1 - 257