55

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Investigator

محمد فضل عبد العزيز المراد

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق وبيروت

(/ بَاب " إِذا (أَصَابَت) (الْخُف) نَجَاسَة لَهَا جرم فجفت فدلكه بِالْأَرْضِ جَازَ ") أَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " إِذا وطئ أحدكُم بنعله الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهُ طهُور ". وَفِي رِوَايَة: " إِذا وطئ الْأَذَى بخفيه فطهورهما التُّرَاب ". وَفِي الحَدِيث الأول رجل مَجْهُول، والْحَدِيث الثَّانِي: من رِوَايَة مُحَمَّد بن عجلَان، وَقد وَثَّقَهُ غير وَاحِد وَتكلم فِيهِ غير وَاحِد، وَالْجرْح (مقدم) على التَّعْدِيل. وَهَذَا نوع آخر من أَنْوَاع الحَدِيث، جَوَّزنَا الْعَمَل بِهِ، وَتَركنَا الْقيَاس من أَجله (حَيْثُ لم يُعَارضهُ غَيره) . وَقد قَالَ بِمثل قَوْلنَا جمَاعَة، مِنْهُم الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ:

1 / 91