50

Al-Lubāb fī al-jamʿ bayn al-Sunna waʾl-kitāb

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Editor

محمد فضل عبد العزيز المراد

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق وبيروت

(حَتَّى) غسلهَا ". فالرش (أَرَادَ بِهِ) هُنَا صب المَاء قَلِيلا قَلِيلا، فَهَذَا محمل حَدِيث التِّرْمِذِيّ.
وَمِمَّا يدل على أَن النَّضْح يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغسْل (وَكَذَلِكَ الرش يذكر وَيُرَاد بِهِ الْغسْل) قَوْله ﵇ فِي حَدِيث أَسمَاء: " تَحْتَهُ، ثمَّ تقرصه بِالْمَاءِ، ثمَّ تنضحه، ثمَّ تصلي فِيهِ ". هَذَا من طَرِيق البُخَارِيّ وَمُسلم، وَمن طَرِيق التِّرْمِذِيّ: " حتيه، ثمَّ اقرصيه (بِالْمَاءِ)، ثمَّ رشيه وَصلي فِيهِ ".
فالحت: الحك، والقرص أَن تقبض على مَوضِع النَّجَاسَة بالأصبع وتغمزه غمزا جيدا وتدلكه حَتَّى ينْحل مَا تشربه (من الدَّم) وَالْمرَاد بالنضح (هُنَا) الْغسْل، قَالَه الْبَغَوِيّ، وَقَالَ مَوضِع " تنضحه " ثمَّ رشيه، فَدلَّ (أَن الرش) هُنَا الْغسْل.
فَلَمَّا ثَبت أَن النَّضْح والرش يذكران وَيُرَاد بهما الْغسْل وَجب حمل / قَول الصَّحَابِيّ ﵁ " فنضحه وَلم يغسلهُ "، على أَنه أسَال المَاء عَلَيْهِ وَلم يعركه لِأَنَّهُ يحْتَمل " أَنه " صب المَاء عَلَيْهِ قَلِيلا قَلِيلا حَتَّى تقاطر وسال، وَمَتى حصلت الإسالة حصل الْغسْل.

1 / 86