Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
أصلا للفتوى بالإستحباب، كما لا يخفى.
(و) ثانيها: (تغطية الرأس) اتفاقا، كما عن غير واحد (1)، وفي مرسلة الفقيه:
كان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه: " بسم الله وبالله، ولا إله إلا الله ربي، أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب واجعلني لك من الشاكرين... " (2).
(و) ثالثها: (التسمية) للاتفاق، كما قيل (3)، ولما في المرسلة السابقة.
(و) رابعها: (الاستبراء) من البول. والفتاوى (4) كالأخبار (5) في كيفيته مختلفة.
ويمكن أن يكون ذلك من جهة أن كل واحد منها مستحب بمرتبة من الاستحباب.
ويمكن أن يكون لأجل أن المستحب هو الاستظهار، بحيث يقطع بعدم تخلف شئ من أجزاء البول في المخرج، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والحالات.
وكيف كان فالظاهر الاكتفاء فيه بما ورد في صحيح محمد بن مسلم، وهو أصح ما ورد فيه، كما قيل (6)، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن معه ماء. قال:
" يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتره " (7).
Page 48
Enter a page number between 1 - 305