35Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣiraاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرةAl-Ākhūnd al-Khurāsānī - 1329 AHالآخوند الخراساني - 1329 AHEditorصالح المدرسيPublisherمرصادEditionالأولىPublication Year1422 AHPublisher LocationقمGenresShīʿī Law(الرابعة: الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة) وإزالة الحدث مطلقا وحكمه (ولا في إزالة النجاسة، ولا في الشرب) إجماعا (إلا مع الضرورة) إلى شربه (فيجوز الشرب منه حينئذ)، بل ربما يجب لحفظ النفس عن الهلاك، أو ما بحكمه بدونه.الباب الأول: في المياه (الماء النجس)...Page 39CopyShareAsk AI