266

Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Publisher

مرصاد

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

قم

وأما غيرها ولو كان قضاءها ففي جواز مزاحمتها وإتيانها في وقتها وعدم الجواز خلاف، منشؤه ما يتراءى من اختلاف الأخبار.

الباب الأول: في المقدمات (الصلاة في وقت الفريضة)...

فقضية إطلاق أكثر أدلة النوافل، وظاهر خصوص موثقة سماعة: قال (1):

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله (2) أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: " إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة " (3) الخبر.

وعموم بعض أدلة قضائها كما في خبر علي بن جعفر عن قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليه السلام): سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في صلاة الزوال، قال: " ابتدأ بالظهر فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل وأوتر (4) ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب " (5). وخصوص بعضها كذيل هذا الخبر، وخبر أبي بصير: قال:

قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة، ومن آخر السحر " (6) والنصوص المتفرقة في الأبواب وكتب الأدعية في خصوص النوافل في أوقات الفرائض (7)، وإطلاق مثل قول أبي عبد الله (عليه السلام): " صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى

Page 273