Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
الفريضة (1)، أنها في وقتها المضروب لها غير مستثناة، وأن النهي عن التطوع في وقت الفريضة إنما كان عن التطوع بما لا وقت له، أو بما له الوقت في غير وقته ونافلة المغرب حيث لم يضرب لها وقت إلا كونها بعد المغرب، كما في بعض الأخبار (2)، أو كون ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة، كما في خبر البزنطي (3)، كان المتيقن من ذلك ضرب ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في أول وقت إجزائها أو فضيلتها - وهو: ذهاب الحمرة - وقتا لها، لولا كونه المنساق من الإطلاق، بملاحظة أن المعتاد والمتعارف من وقت أدائها في ذاك الزمان هو ذلك أيضا، فيكون فعلها فيه في وقتها فلا يكون تطوعا في وقت الفرضية، أو مستثنى عن النهي عنه قطعا.
(و) منه قد انقدح أنه (لو ذهبت) الحمرة (ولم يكملها اشتغل بالعشاء ، على الأحوط) ولا يأتي بها ولا بما بقي منها قبلها، وإلا كان من التطوع في وقت الفريضة.
ولا دليل هاهنا على المزاحمة لو تلبس بركعة منها، إلا القياس على نافلة الظهرين، مع أنه مع الفارق، لكون مزاحمتهما لفريضتهما لا لفريضة أخرى كما في مزاحمتها. ولا دليل على حرمة إبطال النافلة لو قيل بانعقادها صحيحة لعدم حرمة التنفل في وقت الفريضة.
ثم لا يخفى أن البحث هنا ونظائره من حيث توظيف الوقت لها شرعا.
وستعرف البحث من حيث حرمتها وكراهتها في غير وقتها لو كان وقت فريضة (4).
(ووقت نافلة الوتيرة بعد العشاء) ولو أتى بها في آخر وقتها الاختياري،
Page 266
Enter a page number between 1 - 305