Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
سره) كونها مانعا عن حمل تلك الأخبار، مع أن الجمع العرفي عنده - على ما حققه في التعادل والتراجيح - مقدم على الترجيح سندا، المقدم على الترجيح جهة (1). أو للظفر بما قطعوا منه بالحكم بالنجاسة، ولذا ادعوا الاجماع عليه. ولكنه لا يكاد ينفع الغير، إلا أن يقول بحجية الاجماع المنقول، أو يحققه، ولا دليل على حجيته، وأنى لنا تحقيقه بعد احتمال أن يكون مدرك الفتاوى تلك الأخبار، ومنشأ دعوى الاجماع الوهم في القطع. ومع ذلك كان الفتوى على خلافهم جسارة وجرأة، والاحتياط طريق النجاة.
الباب الخامس: في النجاسات (المسكر)...
(و) تاسعها: (المسكر) المائع بالأصالة على المشهور (2)، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه (3). وقد ذهب ابن أبي عقيل (4) والصدوق (5) ووالده (6) والأردبيلي (7) وصاحب المدارك (8) وجماعة أخرى (9)، إلى الطهارة.
ومنشأ الخلاف إختلاف الأخبار. والأخبار الظاهرة في نجاسة الخمر والمسكر كثيرة، بل متواترة. منها: ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحسين بن
Page 219
Enter a page number between 1 - 305