202

Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Publisher

مرصاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

قم

برد الميت (1). والتوقيع الرفيع في جواب الحميري، على ما عن الاحتجاج، أنه كتب إلى القائم (عجل الله فرجه) أنه روي عن العالم ((عليه السلام)): " إن من مس ميتا بحرارته، غسل يده، ومن مسه ببرد فعليه الغسل " وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ فوقع: " إذا مسه على هذه الحالة، لم يكن عليه إلا غسل يده " (2). و قريب منه توقيعه الآخر، في جواب ما كتب اليه (3) وصححه الصفار (4) في الدلالة على وجوب غسل ما أصاب قبل الغسل.

وظاهر الخبرين وجوب غسل الثوب عما أصابه من الميت من الرطوبة، فلا يجب غسله إذا ما أصابته، كما لا يجب غسل غير موضع الإصابة منه. مع أنه لو سلم إطلاقهما، فالمنساق منه وجوب غسله إذا تأثر به، ولا تأثر بدون رطوبة النجاسة أو ملاقيها، لما هو المركوز في الأذهان من عدم الإستقذار بمجرد ملاقاة القذارة، ما لم يكن في البين رطوبة.

ثم إن الظاهر أنه ينجس بمجرد الموت، ولو قبل البرد، لصريح ما مر عن

Page 208