Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Lamaʿāt al-Nayyira fī Sharḥ Takmila al-Tabṣira
Al-Ākhūnd al-Khurāsānī (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Publisher
مرصاد
Edition Number
الأولى
Publication Year
1422 AH
Publisher Location
قم
Genres
فاغسله غسلا " (1). وغيره (2)، مضافا إلى إطلاق الأخبار (3)، ومعاقد الاجماعات (4).
وخصوص ما عن المرتضى من الاجماع على عدم الفرق بين كبير الانسان وصغيره، ذكرا أو أنثى (5). وعن العلامة في التذكرة على نجاسة بول الرضيع قبل أن يطعم (6)، خلافا للإسكافي (7)، فقال: إنه طاهر، مستندا إلى ما لا يقاوم ما ذكر.
الباب الخامس: في النجاسات (البول والغائط)...
وفي الثاني أخبار الاستنجاء المتقدمة (8)، وصحيح عبد الرحمن: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان، أو سنور، أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: " إن كان لم يعلم لم يعد " (9). ومفهومه وجوب الإعادة مع العلم. ووجه السؤال - كما هو واضح - هو عدم علمه بنجاسة العذرة مع علمه باعتبار طهارة الثوب، أو عدم علمه باعتبار الطهارة مع علمه بنجاستها، أو مع جهله بها، لا عدم العلم باعتبار خلو ثوبه عن مصاحبة شئ مما لا يؤكل، وعدم اعتباره، فالجواب بما مفهومه وجوب الإعادة يدل على نجاستها. وصحيح علي بن محمد سألته: عن الفارة والدجاجة تطأ العذرة، ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله، وإلا فلا بأس " (10). والعذرة إن كانت تعم عذرة
Page 203
Enter a page number between 1 - 305