Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
الورثة - إلا أن يجيز الورثة - فالاستثناء من النفي إثبات فيكون ذلك دليلاً على صحة الوصية عند الإجازة، قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - فإن صحت هذه الزيادة فهي حجة واضحة.
واحتجوا من جهة المنع بأن المنع إذا كان في الأصل لحَقّ الورثة فإذا أجازوها لم يمتنع.
وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة فمن قال عبادة قال لا تجوز وإن أجازها الورثة.
ومن قال بالمنع لحَقّ الورثة أجازها إذا أجازها الورثة.
وأما المسألة العاشرة: وقت اعتبار إجازة الورثة متى يكون الاعتبار بإجازة الورثة للوصية لوارث أو لغيره بما زاد عن الثلث؟
لا تعتبر إجازة الورثة إلا بعد موت الموصي أما الإجازة في صحته أو في مرضه فلا تعتبر ولهم الرجوع فيها نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي طالب - رحمهما الله تعالى -، وروي ذلك عن ابن مسعود #، وهو قول شريح وطاووس والحكم والثوري والحسن بن صالح والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وأبي حنيفة وأصحابه.
وحكى ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - الإجماع أنهم لو أجازوا ذلك وهو صحيح لم يلزمهم - وفي إطلاق هذا الإجماع عندي نظر بسطته في كتابي سنا البرق العرض في شرح النور الفائض فليراجع طالبه في موضعه -.
وقال الإمام مالك - رحمه الله تعالى - إن أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعوا فإن كان ذلك في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم.
وأما المسألة الحادية عشرة: وهي الوصية بأكثر من الثلث ففي هذه المسألة تفصيل وهو إما أن يكون لهذا الموصي وارث، وإما لا يكون له وارث.
فإن كان له وارث ففي ما زاد على الثلث في وصيته قولان لأهل العلم وهما على ما يأتي:
القول الأول: قول الجمهور وهو جواز الوصية بما زاد على الثلث لكن بشرط إجازة الورثة له؛ وقد أورد الإجماع غير واحد على عدم جوازها إلا بإجازة الورثة لها وبهذا تصح.
وإن أجازها بعضهم نفذت في نصيبهم وإن لم يجزها أحد من الورثة بطلت إجماعاً.
39