Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Genres
١٥٥- كل مؤذ من حيوان وطير يستحب قتله (١).
١٥٦- قال أحمد: كل ما اصطاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله (٢). ١٥٧- كل ما لا يباح أكله - ولا هو متولد مما يباح أكله - فلا جزاء فيه(٣).
١٥٨- كل ما يضمن فإن قتله حرام بلا تردد، وهو من الكبائر (٤).
١٥٩- كل حيوان نهى الشرع عن قتله فإنه حرام ؛ لأن النهي عن قتله يقتضي شرفه وكرامته، وذلك يوجب حرمته (٥).
١٦٠- كل عبادة أفسدها الوطء أفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام والاعتكاف (٦).
١٦١- كل ما أنبته الآدميون في الحرم فيجوز قطعه من غير ضمان، وكذا حكم كل ما فيه مضرة من ذلك (٧).
١٦٢- كل محظور فعله العبد بإذن سيده فجزاؤه على سيده (٨).
١٦٣- كل من فعل شيئاً من المحظورات فعليه دم (٩).
(١) المستوعب ٤ / ١١١ - ١١٢؛ الفروع ٣ / ٣٢٢؛ المبدع ٣ / ١٥٦؛ الإنصاف ٣ / ٤٨٨؛ الروض المربع ١ / ٤٧٩؛ كشاف القناع ٢ / ٤٣٩؛ دليل الطالب ص؛ ٨٩. وفي " شرح العمدة ": " فيباح قتله "٣ / ١٤٦؛ وفي " المغني": " فله أن يقتله، ولا فداء عليه "٣ / ١٦٤.
(٢) الفروع ٣ / ٣١٠؛ المبدع ٣ / ١٥٨؛ كشاف القناع ٢ / ٤٤١.
(٣) المستوعب ٤ / ١٠٨.
(٤) شرح العمدة ٣ / ١٣٥.
(٥) شرح العمدة ٣ / ١٥٤.
(٦) شرح العمدة ٣ / ٢٢٠؛ وهذا اختيار القاضي وأصحابه.
(٧) المستوعب ٤ / ١٨٩.
(٨) شرح العمدة ٢ / ٢٧٢.
(٩) شرح العمدة ٣ / ٢٣٢. الميث هم -٤٨-
48