Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī
Nāṣir b. ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-ʿAzīz (d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
مكة المكرمة،
Genres
١٣١- كل ما وجب حقاً لله تعالى - بسبب المكلف، أو بغير سببه - فمتى عجز عن شيء من ذلك استقر في ذمته، يخرجه متى قدر عليه، ولم يسقط بالعجز عنه، إلا صدقة الفطر، وكفارة الجماع في نهار رمضان(١).
☆ ☆ ☆
١٣٢- كل عبادة متراخية يجوز تأخيرها بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت(٢).
١٣٣- كل نذر فإنه يُقْضَى. ذكره في "منتهى الغاية(٣)"، وقال: إن قصة سعد بن عبادة تدل عليه(٤).
☆ ☆ ☆
١٣٤- كل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم، فيكره صومه(٥).
١٣٥- كل صوم، لو أتمه كان تطوعاً، إذا خرج منه لم يجب قضاؤه(٦).
(١) المستوعب ٣ / ٤٣٩.
(٢) الفروع ٣ / ٦٨؛ كشاف القناع ٢ / ٣٣٣.
(٣) "منتهى الغاية في شرح الهداية" للمجد بن تيمية.
(٤) الفروع ٣ / ٧٨.
ويعني بقصة سعد بن عبادة - رضي الله عنه- ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقضه عنها". أخرجه أبو داود في سننه: ٢١ - كتاب الأيمان والنذور، ٢٥ - باب في قضاء النذر عن الميت ٢٣٦/٣ (٣٣٠٧)؛ والنسائي في: ٣٠ - كتاب الوصايا، ٨ - باب فضل الصدقة عن الميت ٢٥٣/٦-٢٥٤ (٣٦٥٧ -٣٦٥٨).
(٥) المغني ٣ / ٥٣؛ الإنصاف ٣ / ٣٤٩؛ التوضيح ١ / ٤٥٩ كشاف القناع ٢ / ٣٤١.
(٦) المغني ٣ / ٤٥.
44