41

Al-kulliyyāt al-fiqhiyya fī al-madhhab al-Ḥanbalī

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

٩٦-كل أرض صولح أهلها عليها لتكون لهم، ويؤدون خراجاً معلوماً، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم.

٩٧-وكل أرض أسلم عليها أهلها فهذه ملك لأربابها، لا خراج عليها(١).

٩٨-كل أرض خراجية يجتمع فيها العشر والزكاة، نص عليه(٢).

٩٩-كل موضع فتح عنوة فإنه وقف على المسلمين(٣).

☆ ☆ ☆

باب زكاة المعدن

١٠٠-كل ما خرج من الأرض، مما يخلق فيها من غيرها، مما له قيمة، فهو المعدن وتجب فيه الزكاة(٤).

١٠١-قال الإمام أحمد: كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة(٥).

١٠٢-كل مال مدفون في أرض الإسلام وجدت عليه علامة الكفار فهو ركاز(٦).

☆ ☆ ☆

باب زكاة النقدين

١٠٣-كل جنس - من النقدين - يضم جيده ومضروبه إلى رديئه وتبره في الزكاة، كالمواشي والحبوب والثمار(٧).

(١) المغني؛ كتاب الزكاة؛ باب زكاة الحبوب والثمار؛ مسألة: والأرض أرضان، أرض صلح وعنوة ٢ / ٣٠٧.

(٢) التوضيح ١ / ٤١٧؛ كشاف القناع ٢ /٢١٩.

(٣) المغني ٢ / ٣٠٨.

(٤) المغني؛ زكاة المعدن ٢ / ٣٣٠؛ التوضيح ١ / ٤١٩؛ كشاف القناع ٢ / ٢٢٢.

(٥) كشاف القناع ٢ / ٢٢٣.

(٦) المحرر، زكاة المعدن ١ / ٢٢٢.

(٧) كشاف القناع ٢ / ٢٣٤.

39