22

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

مكة المكرمة،

ومن الكليات الواردة في أقوال الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) رحمه الله تعالى:

١- قال: «كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمُحرِم قتله»(١).

٢- وقال أيضاً: «كل ما قلتُ حلال حل ثمنه ويحل بالذكاة. وكل ما قلت حرام حرم ثمنه ولا يحل بالذكاة»(٢).

٣- وقال أيضاً: «كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه»(٣).

ومن الكليات المنقولة عن الإمام أحمد (ت ٢٤١ هـ) رحمه الله تعالی:

١- قال: «كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن»(٤).

٢- وقال أيضاً: «كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه»(٥).

٣- وعنه أيضاً: «كل أمر غُلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة»(٦).

٤- و«كل شيء يأكل الجيف فلا يؤكل»(٧).

وأكبر وأوسع مصدر للكليات الفقهية هو اجتهادات الفقهاء،

فأغلب الكليات الفقهية هي تلك التي استنبطها الفقهاء بضروب الاجتهاد من

(١) حكاه عنه الترمذي في سننه: ٧ - كتاب الحج، ٢١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب، عقب الحديث ٨٣٨. وانظر أيضاً الأم ٢ / ٢٤٩.

(٢) الأم ٢ / ٢٤٩.

(٣) المصدر نفسه ٣ / ١٦٢.

(٤) مسائل أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، ص ٢٠٣.

(٥) المصدر نفسه، ص ٢٠٢.

(٦) المبدع ٣ / ٣٣.

(٧) مسائل عبد الله لأبيه الإمام أحمد، ص ٢١٧.

20