Al-Kifāya fī al-Farāʾiḍ
الكفاية في الفرائض
Investigator
أحمد الحجي الكردي
Publisher
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الكويت
Your recent searches will show up here
Al-Kifāya fī al-Farāʾiḍ
Jamāl al-Dīn al-Mardāwī (d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
Investigator
أحمد الحجي الكردي
Publisher
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
الكويت
معتقه، وإن عتق الجد قبله لم يجزئه٨٩، وعنه بلى مع موت الأب، وعنه مطلقا، ثم إن عتق الأب جره، وإن اشترى الابن أباه عتق عليه، وله ولاؤه، وولاء إخوته، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه.
وهو ثلاثة أنواع:
الأول: حجب بيت المال ببقية٩٠ أسباب الإرث على ما بيناه.
الثاني: الولاء محجوب بعصبة النسب.
الثالث: الحجب في الأنساب، وهو حجب الحرمان، وكذا حجب النقصان، وهذا في الحقيقة ليس بحجب، لأن غايته أن لذلك فرضين: فرضا في حالة، وفرضا في أخرى، وقد تقدم هذا كله، ومن أدلى بواسطة لا يرث مع وجود الواسطة، إلا الإخوة للأم مع الأم، والجدة مع ابنها٩١.
٨٩ في الأصل ( يجزءه ).
٩٠ في الأصل ( ببقيت ).
٩١ هذا مذهب الحنبلية، والجمهور على حجب الجدة بابنها مطلقا كما تقدم، لأنها تدلي به. (المغني ٢١١/٦، وشرح السراجية ص ٥٠، ومغني المحتاج ١٢/٣، والقوانين الفقهية ص ٣٨٣).
63