63

Al-Kifāya fī al-Farāʾiḍ

الكفاية في الفرائض

Investigator

أحمد الحجي الكردي

Publisher

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الكويت

طلقها ثلاثا ابتداء، أو بعوض من غيرها ونحوه، لم يرثها، وترثه ما لم تتزوج، ما لم ترتد، فإن أسلمت فروايتان، فلو تزوج أربعا غيرها ثم مات صح، فترثه الخمس، وعنه ربعه لها والبقية لهن إن تزوجهن٨٤ في عقد، وإلا فلثلاث سوابق به، ولو كان موضعها أربع فهل ترثه الثمان أو المبتوتات؟ فيه الروايتان السابقتان، وعنه لا ترث مبتوتته بعد عدتها، وإذا طلقها قبل الدخول ورثته على المذهب، وعنه لا، وكذا وجوب عدة الوفاة عليها، ولا عدة عليها للطلاق، ولها نصف الصداق، وعنه لها المهر وعليها عدة الطلاق، وعنه لها المهر ولا عدة عليها، وعنه عليها العدة ولها نصف الصداق، وإن أكره ابن وارث عاقل زوجة أبيه المريض على فسخ نكاحها لم يقطع إرثها، إلا أن يكون له امرأة وارثة غيرها، أو لم يتهم حال الإكراه.

فصل

في الولاء:

من أعتق رقيقا ندبا أو بعضه فسرى، أو أعتقه في واجب، أو سايبه، أو علّق عتقه، أو حلف به فحنث، ولو برحم أو إيلاد أو بعوض أو كتابة، فله عليه الولاء، وعلى

٨٤ في الأصل ( يزوجهن ) .

61