49

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

Investigator

أحمد الحجي الكردي

Publisher

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الكويت

كالحمارية، وهي : زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم٣٦.

القسم السادس: من يرث بالتعصيب بنفسه من الإناث : المعتِقَة، وكذا المرأة إذا انقطع نسب ولدها من جهة أبيه، يكون٣٧ عصبة له على رواية مرجوحة، وقد تقدم ذلك.

فصل

في حجب الحرمان٣٨

تسقط٣٩ الجدَّةٌ بالأم، وولدُ الابن بالابن٤٠، والجدُّ بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه٤١، وسقط الأخ من الأبوين بالابن، وابن الابن، وبالأب، وسقط الأخ لأب بهم، وبالأخ من الأبوين، وعنه يسقط ولد الأب والأبوين بجد٤٢، ويسقط ابن الأخ بالجد، ويسقط الأخ من الأم بالولد، وولد

٣٦ وهذا هو مذهب الحنفية أيضا، وذهب المالكية والشافعية إلى التشريك بين الأشقاء والإخوة لأم، ذكرهم وأنثاهم سواء، وتسمى بالمشتركة. (كشاف القناع ٤٢٩/٤-٤٣٠، ومغني المحتاج ١٧/٣-١٨، والدسوقي ٤٦٦/٤).

٣٧ كذا في الأصل، ولعل الأصح (تكون).

٣٨ في الأصل (الحرمات).

٣٩ في الأصل (يسقط).

٤٠ وكذلك ابن الابن بابن الابن الأعلى منه.

٤١ أي كل جد عصبي بكل جد عصبي أقرب منه، أما الجد الرحمي وهو الجد لأم فلا يسقط به الجد العصبي ولو كان أبعد منه.

٤٢ وهو خلاف المذهب، والمذهب أن الجد يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب.

47