69

Al-Kawkab al-durrī fīmā yatakharraj ʿalā al-uṣūl al-naḥwiyya min al-furūʿ al-fiqhiyya

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Publisher

دار عمار

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

عمان

رقابهم إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة أَن يَقُول لزيد مثلا إِذا دخلت الدَّار فإعتاق عَبدِي أَي فاعتقه فَقِيَاس ذَلِك جَوَاز إِعْتَاقه إِيَّاه بعد دُخُوله وَكَذَا مَا أشبهه كَالطَّلَاقِ وَنَحْوه
فصل فِي الظروف
مَسْأَلَة
مَعَ اسْم لمَكَان الاصطحاب أَو وقته على حسب مَا يَلِيق بِالِاسْمِ وحركته حَرَكَة اغراب وَيجوز بِنَاؤُه بِالسُّكُونِ على لُغَة وَلم يحفظها سِيبَوَيْهٍ فَزعم أَنه ضَرُورَة
وأصل مَعَ معي فحذفوا الْيَاء للتَّخْفِيف إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق طَلْقَة مَعَ طَلْقَة أَو مَعهَا طَلْقَة فَإِنَّهَا تطلق طَلْقَتَيْنِ ويقعان مَعًا بِتمَام الْكَلَام وَقيل يقعان متعاقبين وَتظهر فَائِدَة الْخلاف فِي غير الْمَدْخُول بهَا
وَمِنْهَا لَو حلف لَا يخرج من الْبَلَد إِلَّا مَعهَا فَخَرَجَا وَلَكِن تقدم بخطوات فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ
أَحدهمَا لَا يَحْنَث للْعُرْف وَصَححهُ فِي الرَّوْضَة من زوائده
وَالثَّانِي أَنه لَا يبر إِلَّا إِذا خرجا بِلَا تقدم

1 / 254