980

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

والمتمتع. وأما المحصر فتحلله يتعلق بالهدي.
الفرق بينهما: أن المفرد تمكن من الأركان وإكمال الإحرام، وكذلك القارن والمتمتع، وإنما الهدي تطوعًا، وللمقارن والمتمتع جبرانًا لربح أحد السفرين فاستحال أن يتعلق بهذه الدماء حكم التحلل، كما يستحيل أن يتعلق بجزاء الصيد، وفدية الأذى، ودم الإساءة حكم التحلل، بخلاف المحصر فإنه غير متمكن من أركان نسكه ويريد أن يتحلل عن إحرامه ليستبيح محظورات النسك فنزل الدم بالشرع منزلة الرمي، وسائر أسباب التحلل. ثم اعلم أن قول الشافعي ﵀ في الحلاق مختلف. فأحد القولين: أنه ليس من المناسك، فعلى هذا القول ينحصر تحلل المحصر في النحر حني لو نحر دم الإحصار فانجلى الإحصار قبل الحلاق كان له أن ينصرف إلى

2 / 314

Al-Jamʿ waʾl-farq | Usul